مؤسسة آل البيت ( ع )

219

مجلة تراثنا

الثلاث والاحتياط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام . الثاني : الشك بين الثلاث والأربع مطلقا والبناء على الأربع والاحتياط كالأول . الثالث : الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين من قيام . الرابع : الشك بين الاثنتين ( 312 ) والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين والاحتياط ( 313 ) بركعتين من قيام وركعتين ( 314 ) من جلوس أو ثلاث من قيام ( 315 ) بتسليمتين . الخامس : الشك بين الأربع والخمس إن كان جالسا سلم وسجد سجدتي السهو ( 316 ) ، وإن كان قائما قعد وتحلل ( 317 ) واحتاط بركعة . السادس : الشك بين الثلاث والخمس إن كان جالسا بطلت ، وإن كان قائما قعد واحتاط بعد التسليم بركعتين من قيام . السابع : الشك بين الثلاث ( 318 ) والأربع والخمس إن كان قاعدا بطلت ، وإن كان قائما قعد واحتاط بعد سلامه ( 319 ) بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجد للسهو . ولو كان في صورة الخامسة والسادسة والسابعة راكعا أو ساجدا أو بين السجدتين بطلت .

--> ( 312 ) في " ب " : وبين الثلاث والأربع . ( 313 ) في " ب " والأحوط ، وما أثبتناه المناسب . ( 314 ) في " ب " : أو . ( 315 ) لم ترد في " أ " و " ج " . ( 316 ) في " أ " : سجدتين للسهو ، وفي " ج " : وسجد للسهو . ( 317 ) في " أ " و " ج " : بعد وتخلل ، وما أثبتناه الأصح . ( 318 ) ( 319 ) في " ب " : بعد سلام .